الشيخ الأنصاري
73
كتاب الطهارة
منه إلَّا الفرد المتيقّن من الجاري . * ( ف ) * هو الذي اختصّ عند المشهور بأنّه * ( لا ينجس ) * كثيره ولا قليله بمجرّد الملاقاة ، بل ادّعى الإجماع على عدم الفرق صريحا في الغنية « 1 » وشرح الجمل للقاضي « 2 » وكالصريح في المعتبر « 3 » وظاهرا كما عن ظاهر الخلاف « 4 » وحواشي التحرير للمحقّق الثاني « 5 » ومصابيح العلَّامة الطباطبائي « 6 » . واستدلّ عليه « 7 » - تبعا للخلاف والتهذيب - بما دلّ على نفي البأس عن البول في الماء الجاري « 8 » . وبصحيحة ابن مسلم الواردة في الثوب الَّذي يصيبه البول : « وإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » « 9 » بناء على أنّه يشترط في الغسل بالماء المنفعل بالملاقاة ورود الماء على النجاسة ، وظاهر الصحيحة إيراد الثوب على الجاري . وأنّ ماء الحمّام بمنزلة الجاري « 10 » فإنّه ظاهر في خصوصية لمطلق الجاري على غيره .
--> « 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 489 . « 2 » شرح جمل العلم والعمل : 56 . « 3 » المعتبر 1 : 41 . « 4 » الخلاف 1 : 195 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 152 . « 5 » انظر المصابيح ( مخطوط ) : 119 . « 6 » المصابيح ( مخطوط ) : 121 . « 7 » نفس المصدر : 122 . « 8 » الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق . « 9 » الوسائل 2 : 1002 ، الباب 2 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . « 10 » الوسائل 1 : 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .